الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: مهما أكل الصائم أو شرب ناسيًا لم يفطر وصح صومه

أكل الصائم
أكل الصائم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي حدود الأكل والشرب للصائم إذا كان ناسيًا وهو صائم؟ ومتى يصبح مفطرًا بذلك؟

حدود أكل الصائم الناسي

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لو أكل الصائم في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيًا لا يفطر استحسانًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» "صحيح مسلم".

وعنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ» رواه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "سننه".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا حدّ للأكل أو الشرب ناسيًا، فمهما أكلَ الصائمُ أو شرِب ناسيًا لم يفطر، والواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو الشرب بمجردِ أن يتذكّر الصومَ أو يذكّره به أحدٌ، ويجب عليه الإمساك بقيةَ يومِهِ، ولا قضاءَ عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء.

حكم صيام من أكل أو شرب ناسيًا

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما الحكم فيمَن أكل أو شرب ناسيًا في رمضان أو في صيام التطوع؟ هل يكمل الصوم؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن من أكل أو شرب ناسيًا أنه صائم فإنه لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.

واستشهدت دار الإفتاء، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأشارت إلى أن هذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».