الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة خطف تاجر في النزهة .. عصابة تواجه المشدد 10 سنوات

الحبس
الحبس

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف تاجر في النزهة.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وذكروا أنهم انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المجنى عليه واقتياده داخل سيارة ميكروباص.

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمحاولة إختطاف صاحب مكتب مقاولات بالقاهرة بأسلوب إنتحال الصفة وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسميا تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت إستغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من ( 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها ) بخطف (صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على (عدد 3 قداحات على هيئة مسدسات - جهاز لاسلكى - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمين وإنتحلوا صفة "رجال شرطه" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والإستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه وإقتياده داخل السيارة المشار إليها، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى (مليون جنيه) لشخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه " تم ضبطهما".

بمواجهه المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات فإختمرت فى ذهنه فكرة إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".