الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات.. الخميس المقبل

محاكمة عامل بالنصب
محاكمة عامل بالنصب على المواطنين بتغيير العملات.. الخميس

تستكمل محكمة جنح عابدين، في جلستها الخميس المقبل 18 أبريل، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

اقرأ ايضًا : 

اعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

اقرأ ايضًا : 

المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.

ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».

والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.

وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.