الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جنايات القاهرة ترد على دفاع تجار الاستروكس بـ حيثيات سجنهم 6 سنوات

المستشار خالد عبد
المستشار خالد عبد الغفار النجار

ردت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس في حيثيات حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على دفاع تجار الاستروكس  في مصر القديمة  بمواد القانون..

اقرأ ايضًا : 

وكشفت الحيثيات أنه بسؤال المتهمين  بتحقيقات النيابة العامة أنكروا التهمة المسندة إليهم  و  مثلوا بجلســــة المحاكمة و إعتصموا بالإنكار  ، و الدفاع الحاضر معهم  قدم 6 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ، وشــــرح ظروف الدعوى و ملابساتها بما ينال من أدلة الثبوت فيها و دفع ببطلان القبض و التفتيش لإختلاق حالة التلبس و لحصولهما بدون إذن نيابة ، و ببطلان القبض و التفتيش لضبط المتهم بدائرة قسم عين شمس في تاريخ سابق ، و شيوع الإتهام ، إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة ،  بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين بمحضر الضبط  ، و بعدم معقولية تصوير الواقعة و الإنفراد بالشهادة و كيدية الإتهام و تلفيقه ،  و طلب القضاء بالبراءة .

وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض و التفتيش لإنتفاء حالة التلبس وإختلاقها و لحصولهما بدون إذن نيابة ، و ببطلان القبض و التفتيش لضبط المتهم الأول بدائرة قسم عين شمس في تاريخ سابق - فأنه من المقرر قانونا و قضاءا أنه يلزم لقيام حالة التلبس أن تتوافر المظاهر الخارجية التى تنبىء عن وجود جريمة و تقدير قيام حالة التلبس من عدمه من إطلاقات هذه المحكــــمة ، و لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن ضابط الواقعة أجرى عملية شراء للمخدر المضبوط مع المتهمين بعد أن قام بتغيير هيئته و أخرج المتهم الأول  من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه للضابط  فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس – الأمر الذي يضحى معه أن ضابط الواقعة قد أدرك  الجريمة بأحد حواسه و هي حاسة النظر و تتحقق به حالة التلبس و يصبح معه الضبط صحيحا و ما تلاه من إجراءات قبض و تفتيش للحقيبة التي بحوزتهم  و ذلك إستنادا إلى أقوال ضباط الواقعة من ضبط المتهمين  حائزين  للمادة المخدرة وخضوعها لسلطان إرادتهم  مع علمهم بطبيعتها وكون هذا النشاط  يتعارض مع  إرادة الشارع الجنائى ، الأمر الذى تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهمين و يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع و القانون جديرا بالمحكمة رفضه و لا مجال للحديث هنا بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض و التفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة إذن أننا هنا بصدد واقعة ضبط نتيجة حالة تلبس تحققت بالفعل  و من ثم تلتفت عنه ، و أما بشأن الدفع ببطلان القبض و التفتيش لسبق ضبط المتهم الأول بدائرة قسم عين شمس فالمحكمة ترى أنه دفع لا أساس له من الصحة و من ثم تلتفت عنه . 

اقرأ ايضًا : 

 وحيث أنه عن الدفع بشيوع الإتهام  فانه من المقرر قانونا أنه يكفى في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجاة فلما كان ذلك وكان الثابت في يقين وعقيدة المحكمة أن المتهمين جميعا أسهموا بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدوا جميعا على مسرح الجريمة حسبما شهد به شهود الإثبات -  وهو ما يكفى لإعتبارهم جميعا فاعلين أصليين فيها على نحو ما أوردته المحكمة في بيانها واقعة الدعوى و مما ساقته من أدلة الثبوت كاف للتدليل على إسهام المتهمين جميعا في ارتكاب الجريمة التي أدينوا بها (جريمة الإتجار في المواد المخدرة)  و تواجدهم في الزمان والمكان على مسرح الجريمة و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها و أن كل منهم  قصد قصد الآخر من إيقاعها و قارف فعلا من الأفعال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات إعتباره فاعلا أصليا فيها من ثم يكون منعى الدفاع في شأن التدليل علي شيوع الإتهام  لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها بما يتعين القضاء برفضه.

وعن الدفع ببطلان الإقرار الصادر من المتهمين بمحضر الضبط  فهو في غير محلة ذلك إذ جاء مرسلاً لا يوجد ما يسانده بالأوراق ولم يبين أساس دفعه و لم يقل المتهمين عند استجوابهم أن أحدا اكرههم على هذا الإقرار الذي نفوا صدوره منهم و لم يثبت بمناظرة المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وجود أي إصابات بهم تثبت وجود أي إكراه وقع عليهم  .

وعن الدفع بعدم صلة المتهمين بالمضبوطات ، فمردود بإطمئنان المحكمة إطمئنانا تاماً بأن ما ضبط بحوزة المتهمين من مواد مخدره تخصهم ، وذلك  إطمئنانا من المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وإجراءات الدعوى. 

وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - بقالة كيدية الاتهام و تلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة بالصورة التي قال بها الضابط  و الإنفراد بالشهادة و حجب باقي أفراد القوة المرافقة له -  فهو في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة و إستخلاص ما يؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة ، ولما كانت الصورة التي إستخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ، فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه .

وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة   لأنه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليهم و الإفلات من العقاب ، فضلا عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم و من ثم فإنها تأخذ المتهمين بما خلصت إليه منها على النحو السالف بيانه .

و لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد إســــتقر فى عقيدتها على وجه القطع و اليقين أن المتهمين

                                            1- سليمان سيد محمد إبراهيم موسى 

                                           2- سيد يوسف حلبي محمد

                                         3- محمود يوسف حلبي محمد 

لأنهم  فى بدائرة قسم مصر القديمة     محافظة القاهرة

- حازوا و أحرزوا بقصد   الإتجار جوهر مخدر ( indazol carboxamides )  فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 

- حازوا و أحرزوا سلاحين أبيضين (مطواة) دون مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

و من ثم و  إعمالا لنص المادة  304/2 ،من قانون الإجراءات الجنائية يتعين القضاء بإدانة المتهمين   و عقابهم  وفقا لنص المادة 30/1 عقوبات ، و لنصوص المواد 1/1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 36 /1  بند 2 ، 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ،  و البند رقم 3 من القسم الأول ب من الجدول رقم 1  الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 ، المواد 1 /1 ، 25مكرر / 1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و البند رقم 5 من الجدول رقم 1  الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2012 .

و حيث أن التهمتين المسندتين للمتهمين  قد وقعتا لغرض جنائى واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات .

و حيث أن  المحكمة أخذت  المتهمين  بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة 17 من قانون العقوبات .

و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم  إعمالا للمادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجنائية ، وفلهذه الأســــــباب أصدرت حكمها المتقدم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما إستقرت فى يقين المحكمة و إطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها  و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وردت معلومة للمقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة - من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم و بسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة  فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها. 

وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو  الســــالف بيانه قد إســــتقام الدليل على ثبوتها و صحة إسنادها  فى حق المتهمين سليمان سيد محمد إبراهيم موسى ، سيد يوسف حلبي محمد ، محمود يوسف حلبي محمد  مما إطمأنت إليه المحكمة من شهادة المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة ،  و تقرير المعمل الكيماوى. وأكدت الحيثيات أن المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة شهد بأنه ورد إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم و بسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة  فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها .