الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتحلوا صفة رجال شرطة.. المتهمون بخطف مقاول يواجهون الحبس سنتين بالقانون

ضباط شرطة
ضباط شرطة

ضبط رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا لقيامهم بمحاولة اختطاف صاحب مكتب مقاولات بأسلوب انتحال الصفة وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه.

في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وباستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 3 قداحات على هيئة مسدسات وجهاز لاسلكى وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة "رجال شرطه" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب، والإستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى مليون جنيه إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه "تم ضبطهما".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".