قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي شرع الله تعالى صلاة العيدين: الفطر والأضحى إظهارا للسرور بما تم قبلهما من عبادتي الصوم والحج، وجمعا للمسلمين في هذين اليومين على الفرح بهاتين العبادتين؛ فعن أنس رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الفطر، ويوم النحر» أخرجه أبو داود في "السنن" والحاكم في "المستدرك" وصححه.
حكم صلاة العيد
وأضافت الإفتاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة، كما هو مذهب المالكية -في المشهور-، والشافعية -في الصحيح-، والحنفية في قول، والإمام أحمد في رواية؛ وهو المختار في الفتوى، ومن ثم يستحب فعلها لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ويكره تركها.
واستدلت بما قاله الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 70، ط. المكتب الإسلامي): [سنة على الصحيح المنصوص] اه. وينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 98، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" للمرداوي (2/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي).
حكم صلاة العيد في المنزل للمنفرد بدون خطبة
إن تعذر على المكلف صلاة العيد مع الجماعة في الساحات أو في المسجد؛ كان له أن يصليه وحده في البيت، أو في جماعة مع أهل بيته، بلا خطبة بعد الصلاة، كما ذهب إليه الشافعية في الأصح.
قال كمال الدين الدميري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (2/ 537، ط. دار المنهاج): [وإذا قلنا: يصلي المنفرد، لا يخطب على الأصح] اه.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(و)تسن (للمنفرد)، ولا خطبة له] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (2/ 56، ط. المطبعة الميمنية): [(ومَن يصلي وحده) صلاة العيد (لا يخطب) إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير، وهو مُنْتَفٍ في المنفرد] اهـ.
ويظهر من ذلك أنَّه لا خُطْبَة بعد صلاة العيد في حقِّ المنفرد. أي: لا يشترط لصحة صلاة المنفرد للعيد الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.
واختتمت الإفتاء، قائلة: صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة، يستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، وإذا لم يتمكن المرء من ذلك جاز له أن يُصلِّيها في البيت منفردًا بلا خطبةٍ تقليدًا لمن قال بذلك.