تضمن قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، عدة ضوابط و آليات تختص برجوع المهاجر لعمله الحكومي حال تقديم استقالته قبل سفره .
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن.
وطبقا للقانون، تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال 3 أشهر من تاريخ عودته النهائية.
لا يفوتك||
وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها إذا كانت خالية أو في وظيفة أخرى مماثلة.
ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.