الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل فتوى مفتي عام المملكة العربية السعودية ان إخراج  زكاة الفطر نقدا لا يجوز، وأن ذلك مخالف للسنة، حيث أثيرت حالة من الجدل  بسبب هذه الفتوى.

وخلال الساعات الماضية وردت أسئلة كثيرة لدار الإفتاء المصرية حول هذا الموضوع، فكيف أجابت دار الإفتاء المصرية على هذه الأسئلة؟ وكيف حسمت الجدل بشأن العديد من الأمور التي تخص زكاة الفطر؟.

تعد زكاة الفطر من الواجبات التي يجب على المسلم القادر الذي يملك قوت يومه أن يخرجها.

وأجاز فقهاء إخراج قيمة زكاة الفطر مالا، مع أنه يجوز إخراجها من الحبوب.

 وحددت دار الإفتاء زكاة الفطر هذا العام أن تكون قيمتها تكون 35 جنيها كحد أدنى عن الفرد والواحد، ويجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته وأولاده، ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان حتى قرب أداء صلاة العيد.

وزكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها.

ولكن مؤخرا خرج مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وقال إن إخراج صدقة الفطر نقودًا لا تجوز لأن ذلك مخالف للسنة.

وأضاف بحسب صحيفة "سبق " السعودية: أنه يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها".