قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس الشيخة سماح وآخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهما بممارسة الدجل والشعوذة.
وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة بحجة جلب الحبيب، وأخذ مبلغ 200 ألف جنيه من إحدى الضحايا بغرض تسهيل الزواج.
قالت سعاد محمد إحدى ضحايا الشيخة سماح المتهمة بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بغرض الاستيلاء على أموال السيدات في الحي السويسري بمدينة نصر : "اللي حصل إنه من حوالي شهر تعرفت على واحدة اسمها الشيخة (سماح .م.)، من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكنت بحكيلها إني عندي مشاكل من ساعة ما جوزي توفى وبيتقدملي ناس كتير بس الأمور مش بتكمل، والمتهمة قالت لي: إنتي معمول لك عمل ولازم يتفكّ وإلا ممكن يبقي فيه أذى لولادي وليا وطلبت مني فلوس".
وأكدت الضحية “أنا دفعت لها 150 ألف جنيه، وبعدها بـ 15 يوم كلمتني، وطلبت مني فلوس تاني عشان تجيب بيها بخور لفك السحر، وبالفعل خدت مني 50 ألف جنيه بإجمالي 200 ألف جنيه خلال شهر فقط، بغرض فك السحر وجلب العريس، وأن المتهمة، بعدما استولت على الأموال تهربت مني".
ونجحت أجهزة الأمن، بالإدارة العامة لحماية الآداب، في إلقاء القبض على الشيخة سماح المتهمة بممارسة أعمال دجل وشعوذة وآخرين بغرض الاستيلاء على أموال السيدات في مدينة نصر.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".