الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. تعطيل العمل بهذه المنشآت يعرضك للسجن والغرامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

جرم القانون عمليات الهدم أو تعطيل العمل في المنشآت المملوكة للدولة أو المعدة للدفع العام، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.

ووفقا للمادة 162 تجريم كل من هدم أو أتلف أو قطع بالعمد لشىء من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المعدة للنفع العام ورصد لها عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.


وشُددت العقوبة لتكون السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى على إحدى المنشآت الشرطية أو التعليمية أو الصحية العامة، أو على محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لتنفيذ لغرض إرهابى فضلا عن إلزام الجانى بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو المعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى كلى أو جزئى لإحدى المنشآت الشرطية أو التعليمية أو الصحية العامة أو محتويات أيا منها أو تعطيلها عن العمل، فإذا ارتكبت الجريمة المشار اليها  بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض ارهابى تكون العقوبة  السجن المؤبد.

ويقضى فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بدفع قيمة الاشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها، وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.