الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار رئيس الوزراء| ما موقف القطاع الخاص من إجازة عيد الفطر 2024؟

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2024.. يترقب الملايين من العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، معرفة عدد أيام عيد الفطر المبارك،لاسيما بعد إعلان رئيس الوزراء إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالدولة بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية.

 

قرار مرتقب من وزارة العمل

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل بيانًا رسميًا بتفاصيل إجازة عيد الفطر المبارك 1445هـ / 2024م.

لايفوتك||

 

كشف مصدر بوزارة العمل، عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بعد قرار رئيس الوزراء بأن تكون إجازة عيد الفطر للعاملين بالدولة بداية من الثلاثاء 9 أبريل الجاري وحتى الـ 14 من الشهر نفسه، و بذلك ستكون إجازة القطاع الخاص أقل من الحكومة بفارق يوم واحد لتبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

ووفقًا لقانون العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر 2024

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا .


تعويضات موظفو القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
 

طبقا لقانون العمل الجديد ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي،  بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪)، عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.