الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعرف مصير طلاب ألقوا ألعابا نارية على مركب نيلي وفقا للقانون

ألعاب نارية
ألعاب نارية

ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 طلاب لقيامهم بإلقاء ألعاب نارية على مركب نيلي من أعلى كوبري 15 مايو؛ ما تسبب في إصابة 8 أشخاص.

تبلغ لقسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة بإصابة 8 أشخاص من بينهم 5 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم حال استقلالهم مركب نيلية بدائرة القسم، نتيجة سقوط ألعاب نارية على المركب تسببت فى تكسير أكواب زجاجية وتطاير قطع الزجاج، نتج عن ذلك الإصابات.

بالفحص تبين قيام 6 طلاب مقيمين بمحافظة القليوبية يستقلون دراجات هوائية بإلقاء ألعاب نارية أثناء مرور المركب، وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بأنهم أثناء قيامهم باللهو أعلى كوبرى ١٥ مايو سقطت قطعة ألعاب نارية على المركب فلاذوا بالفرار عقب سماعهم أصوات صياح مستقلى المركب، وأقروا بتحصلهم على الألعاب النارية من بائع متجول له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية ، تم ضبطه وبحوزته 1162 قطعة ألعاب نارية ، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.