عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مرتكبي جريمة مساعدة الغير لانتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق.
ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
[[system-code:ad:autoads]]
- انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.