تضمن قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، آليات وضوابط الهجرة المؤقتة وحالات زوال صفاتها، و يعتبر مهاجراً هجرة مؤقتة كل مصري غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.
[[system-code:ad:autoads]]
ووفقا للقانون، تعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.
و لا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
لا يفوتك||
وحددت المادة 14 من القانون، حالات زوال صفه المهاجر المؤقت، حيث تقضي تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على 6 أشهر متصلة.
(ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن.
ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.