الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بلاغ للنائب العام ضد موقع اي اكسبت للمقامرات والرهانات في مباريات كرة القدم

أرشيفية
أرشيفية

تقدم محمد رشوان  المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام  رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض ضد موقع  اي اكسبت لقيامه بالمقامرات والراهنات الخاصة بكرة القدم.

 

جاء نص البلاغ الذي حمل رقم  ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض أنه :
قال المولي عز وجل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وحيث جرم المشرع المصري لعب القمار أو تداوله حسب قانون العقوبات المصري، وحيث ظهر في المجتمع المصري مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التطبيقات الحديثة علي موقع جوجل بلاي ومواقع البحث المختلفة بعض التطبيقات المطورة التي يقوم الشخص بتحويلها وتحميلها علي هاتفه المحمول أو علي جهاز حاسب آلي ثابت مزود بخدمة الإنترنت تمكنه تلك التطبيقات من الدلوف إليها وممارسة لعب القمار والاقتراع علي مباريات كرة القدم المصرية والعالمية والمراهنة علي نتائج المباريات بل وعلي أمور تخص بعض اللاعبين.

 

واستفحل هذا الأمر وانتشر بشدة بعد انتشار الإعلان عنه عبر مواقع كرة القدم بل والملاعب المصرية والأندية مما يتسبب في الإضرار البالغ بالاقتصاد المصري حيث لجأ بعض الشباب إلي الاقتراض وأحيانا إلي السرقة أو الاتجار بالمواد المخدرة من أجل الحصول علي المال والدخول لهذه التطبيقات بحثا عن الربح السريع مما يهدد بكارثة حتمية لا ملاذ منها إلا عنايه الله عز وجل ثم تدخل سيادتكم بما خوله لكم القانون من إمكانية حجب هذه المواقع وإصدار تعليماتكم المباشرة بتفعيل رقابة القانون علي هذه الجريمة المؤثمة وحماية الوطن منها ومن أهم تلك المواقع هو ما يسمي  اي اكسبت ويقرأ بالإنجليزية IEXBET.

وانتشر في الآونة الأخيرة بشراسة وأصبح يهدد الاقتصاد المصري بالضرر البالغ وأدخل علي مجتمعنا ظواهر جديدة لا تقل خطورة عن مخدر الايس، وعليه وإنزال ما سبق وتفعيل نصوص القانون وحيث نصت المواد حدد قانون العقوبات المصري رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، إلا أن هذه العقوبة تختلف ويتم تحديدها بحسب المكان والوسيلة.

عقوبة لعب القمار
نصت المادة 352 من القانون على أن: كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.

وفي سياق منفصل نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه: «يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة». ويقصد بهذه العقوبات «الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه».


وحيث نص القانون رقم ١٧٥ في المواد ٣ .٦ .٧ . علي حق النيابة العامة المصرية في التحقيق في تلك الواقعة نظرا لوقوعها داخل جمهورية مصر العربية ومنحت السلطة لجنابكم في حجب هذه المواقع والعرض علي الجهة القضائية الخاصة نفاذا لنص المادة ٧ من القانون سالف البيان 
بناء عليه يلتمس مقدمه من التحقيق في هذا البلاغ وإجراء التحريات الأزمة لإثبات صحة واقعة ارتكاب جريمة ممارسة القمار عبر الموقع الإلكتروني سالف البيان وإحالة المتورطين في إدارته إلى المحكمة المختصة وكذلك يلتمس مقدمه إصدار أمركم الكريم بحجب هذا الموقع نهائيا عن جمهورية مصر العربية ومنع تداوله أو الإعلان عنه بأي وسيله لما يمثله ذلك من إضرار عمدى بالاقتصاد المصري وفقا لنص المادة ٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والقوانين ذات الصلة.

المستشار محمد رشوان

1000206051
1000206051