قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

نصب على عملاء البنوك..عاطل يواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

النصب الإلكتروني
النصب الإلكتروني
×

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك، عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته (هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بارتكابه(5) وقائع بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامها بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك ، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي") ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها عدد (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.