قالت دار الإفتاء المصرية، إن أقل مدَّةٍ للاعتكاف هي ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا؛ وهذا ما ذهب إليه متأخرو الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ فإن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله.
وأضافت الإفتاء، أن العلماء استحبوا إتمام الاعتكاف يومًا؛ ليخرج مِن خلاف مَن يَشْتَرط الاعتكاف يومًا فأكثر، كما نصوا على أنه يُستَحَبُّ لداخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو كان مُكْثُه يسيرًا.
وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها؛ قال النووي: "وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمر الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر"، وقال ابن الملقن: "وأَجْمَع العلماءُ على أن لا حدَّ لأكثره".
وتابعت: بداية الاعتكاف ونهايته يحددها الْمُعْتَكِف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام في المسجد.
أمر يقع فيه البعض يبطل الاعتكاف
[[system-code:ad:autoads]]
وفي السياق ذاته قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، إلا لما لا بد له منه، فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عُذر كنُزهة، أو أمر غير ضروري أو حاجة حرُم عليه ذلك وانقطع اعتكافه، أي بطل.
وتابعت الإفتاء: أمَّا إذا خرج لعذر؛ فإن كان خروجه لعذر معتاد، كقضاء حاجة من بَوْلٍ وغائط، وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه؛ لأن كل ما سبق ذكره مما لا بد منه، ولا يُمْكِنُ فعل أغلبه في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف.