قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ردا على سؤال ورد إليها نصه: «هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟».
وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها: «إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم، والحنابلة في ظاهر كلامهم، إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه».
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت، أن الشافعية قالوا: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه. قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1 457): «(ولو فات النفل المؤقت) سنت الجماعة فيه كصلاة العيد أو لا كصلاة الضحى (ندب قضاؤه في الأظهر) لحديث الصحيحين «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، «ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه: «وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» رواه الشيخان، ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض، وسواء السفر والحضر كما صرح به ابن المقري».
وعليه، فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.
هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، : إن صلاة التراويح هي الصلاة المخصوصة بليل رمضان وصلاة التهجد او قيام الليل تصلي في كل وقت في رمضان أو في غير رمضان ويطلق على الاثنين قيام الليل.
وأضاف "عاشور"، أن صلاة التهجد لا تغني عن التراويح فكل صلاة برأسها أي نصلي التراويح، وهي الأولى في شهر رمضان فإن استطعت أن تصلي التراويح ثم بعد ذلك تصلي التهجد فيكون هذا أفضل.
وأشار الى أنه إن لم تستطع فاجعل تهجدك في أول الليل صلاة تراويح حتى تصلي الصلاة الخاصة بشهر رمضان المبارك.