أحالت الجهات التحقيق المختصة قاضي عضو هيئة قضائية عليا بنجع حمادي وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل و ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات و رئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل صدي البلد علي شهادة رئيس استئناف نجع حمادي.
[[system-code:ad:autoads]]
وشهد رئيس مأمورية استئناف نجع حمادي التابعة لمحكمة استئناف قنا بعضوية المتهم الأول بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات نجع حمادي التابعة لمحكمة استئناف قنا اعتباراً من بداية أكتوبر 2021 والتي تختص - وفقاً لقرار الجمعية العمومية للمحكمة بنظر قضايا الجنايات التابعة لمراكز شرطة دشنا وفرشوط والوقف إلا أنه لخلاف بينه والسيد المستشار رئيس الدائرة؛ صدر قرار رئيس محكمة استئناف قنا رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ
۲٠٢٢/١/١٩ بنقل المتهم الأول إلى الدائرة الأولى - بذات المحكمة - والتي تختص بنظر قضايا الجنايات التابعة لمركزي شرطة نجح حمادي وأبو تشت وعمله بها اعتبارا من دور فبراير.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .
كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدي الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.
كما أنه بصفته السابقة ؛ شَرَعَ في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم ۲۰٣٦٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات نأمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة مُكلفاً المتهم العاشر بالتوسط في نقل طلبه إلا أن اثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لارادته فيه وهو إحجام الأخير عن إبلاغهم بالرشوة المطلوبة .