قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

للأطباء.. الحبس والغرامة حال منح شهادة وفاة مزورة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

يتجه البعض من الأطباء منعدمي الضمير الى استخراج شهادة وفاة مزورة أو استخراج شهادة لشخص يدعي أنه مريض لتحقيق هدف ما ، وجرم القانون هذه الأفعال وأقر عقوبات بالغة تقع على الأطباء المخالفين .


في هذا الصدد نصت المادة 222 من قانون العقوبات على ان كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

[[system-code:ad:autoads]]

لا يفوتك ||

ويعاقب كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية عليها بالحبس" .