الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون

السلع التموينية
السلع التموينية

شهدت الفترة الماضية ارتفاعا جنونيا فى الأسعار، وسط حالة من الجشع لدى التجار وفى ظل غياب الرقابة على الأسواق، إلا أن هناك تحركات من جانب الغرف التجارية بهدف إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار.

يأتى ذلك بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق. 

ويطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة غدا، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.

وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجاري أن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، لفت “الوكيل” إلى انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الأول من أبريل، داعيا أعضاء غرفة الإسكندرية للإدلاء بآرائهم حول هذا الشأن ورفعه للغرفة قبل نهاية الشهر الجاري.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون حماية المستهلك.

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.