أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:" كنت أصلِّي فوقع عندي شكٌّ في عدد الركعات؛ فلا أدري أصليت أربعًا أم ثلاثًا؛ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟ ".
لترد دار الإفتاء، قائلة: “مَن عَرَض له الشكُّ في عدد الركعات أثناء الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، وكان هذا الشك طارئًا ولم يَبْلُغ حد الكثرة؛ فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل؛ أي: الثلاثة، أمَّا إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه؛ فإنه يبني وجوبًا على الأكثر لا الأقل؛ أي: الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا”.
[[system-code:ad:autoads]]
ماذا يفعل من شك في عدد الركعات بعد الصلاة؟
قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات التي أتى بها في ركعة واحدة، بنى على الأقل ولم يلزمه الإتيان بركعة أخرى ثم يسجد للسهو قبل ختم الصلاة.
وأوضح «عويضة» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال، أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين.
حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة.
وأوضح الأزهر في فتوى له، أنه إذا التبس عليه عدد الركعات فلم يدرِ كم صلى، فإنه يبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو، فلو شك هل صلّى ثلاثًا أم أربعًا يعتمد أنه صلى ثلاثًا ويأتي برابعة ويسجد للسهو، والصلاة صحيحة.
واستشهد مركز الأزهر بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نسي وأكمل صلاته وسجد سجدتي السهو، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجْت السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِسيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ.
حكم الشك في عدد ركعات الصلاة مع الإمام
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته: «ماذا أفعل عند الاختلاف مع الإمام فى عدد الركعات هل أكمل الصلاة أم أعيدها؟»، أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا.
وتابع: “إذا كنت متأكدًا ومتيقنًا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام".
“لو سجدت ولم أتذكر هي الأولى أم الثانية وسجدت سجدة أخرى ليطمئن قلبي، فهل عليَّ إعادة الركعة أم ماذا أفعل فى هذه الحالة؟”، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأوضح عبد السميع قائلًا إن الفقهاء يفرقون بين من تعود على السهو وبين من لم يتعود عليه، فمن يسهو كثيرًا أثناء صلاته ويشك أهو فى الركعة الثانية أم الثالثة ففى هذه الحالة يفتيه فقهاء المالكية بأن يبني على الأكثر اى عندما يشك بأن هذه السجدة هى الأولى أم الثانية فعليه أن تكون الثانية ويأتى بالركعة التى بعدها ثم يأتى بالتشهد إن كانت الركعة الثانية أو الرابعة.
وتابع: “أما من لم يسهو كثيرًا ويشك فى عدد ركعاته، ففى هذه الحالة ينبغي عليه أن يبني على اليقين فإذا شك أن هذه الأولى أم الثانية فيعتبرها الأولى ويسجد السجدة الثانية ويكمل الصلاة ويسجد للسهو”.