مرتضى منصور.. تصدر اليوم، محكمة جنح النقض، اليوم حكمها في الطعنين المقدمين من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
[[system-code:ad:autoads]]
وكانت أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
نادي الزمالك
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
جاءت هذه القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
كانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السب والقذف وذلك بعد قرار محكمة جنح القاهرة الإقتصادية بشأن تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل فيما يلى:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: “يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه”، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه”.
العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.