الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من أكل بعد الفجر ثم تبين طلوعه.. دار الإفتاء تجيب

المسجد
المسجد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تسحرت وأنا شاكَّة في طلوع الفجر، ثم تبين لي بعد الانتهاء من الأكل أن وقت الفجر قد انتهى وبدأ النهار، فما حكم ما فعلتُه؟ وما حكم صومي؟ وهل يجب عليَّ قضاء ذلك اليوم؟ وما الحكم لو أفطرتُ وأنا أظنُّ أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب بعد؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن المختار للفتوى أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين خطؤه: فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وأن من أفطر وهو شاك في غروب الشمس لزمه القضاء ما دام لم يترجح عنده غروبها، فإذا اجتهد حتى غلب على ظنه غروبها فأفطر ثم تبين خطؤه: فلا قضاء عليه؛ لأن الظن الغالب كالمتيقن والخطأ بعد الاجتهاد مرفوع عن المكلف.

وأضافت، أنه قد اتفق الفقهاء على وجوب القضاء على من أكل أو شرب في رمضان وهو شاكٌّ في غروب الشمس؛ لأنه لم يستصحب الأصل، بينما لم يوجب جمهورهم عليه القضاء إذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر؛ لأنه مستصحب للأصل، ما لم يتبين خطؤه؛ لتعارض استصحاب الأصل مع الاحتياط.

الشك في طلوع الفجر

فأما حالة الشك في طلوع الفجر:
فجمهور الفقهاء لا يحرمون عليه الأكل حتى يتيقن الفجرَ؛ فالحنفية يستحبون للشاك في طلوع الفجر أن يدع الطعام والشراب، وأجاز الشافعية والحنابلة له الأكل والشرب حتى يتيقن؛ استصحابًا للأصل في بقاء الليل، ولعدم قيام الدليل على طلوع الفجر.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزمه القضاء؛ مستدلين بأن الشرع أباح له الأكل والشرب حتى يتبين، فلو ألزمه القضاء لما كان الأكل مباحًا له حال شكه: