حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المخالفات التى تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ، و أقر القانون للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
[[system-code:ad:autoads]]
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
لايفوتك ||
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.