الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد القبض على 8 أشخاص في الشرقية.. هذه عقوبة التنقيب عن الآثار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على 8 اشخاص اثر قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

 

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل محل سكن أحدهم ، وتبين وجود (حفرة - الأدوات المستخدمة) ، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة.


عقوبة التنقيب عن الآثار

 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.