أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
[[system-code:ad:autoads]]
كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.