قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها؛ صحَّت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.
وأوضح مركز الأزهر، أن قراءةُ الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية مما اختلف فيها الفقهاء، فالمالكية والحنابلة على أنها لا تجب على المأموم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءة" [أخرجه ابن ماجه].
[[system-code:ad:autoads]]
وأشار إلى أنه قد كَرِه الأحناف أن يقرأ المأموم خلف الإمام، وقد أوجب الشافعية على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقًا، فمن تركها عمدًا فصلاته باطلة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتَاب" [متفق عليه]؛ ولكن مَن ذهب إلى عدم وجوبها، قال بأن النَّفي هنا نفي كمال لا نفي صحة.
وعليه؛ فالأفضل أن يقرأ المأموم في الصَّلاة الفاتحة ولو كانت جهرًا، وهو الأفضل والأسلم والأحوط.