قررت محكمة استئناف النزهة، تأجيل محاكمة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم على أنغام الموسيقى لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي ، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهاً بأغاني الغناء لجلسة 31 مارس.
ونرصد في السطور التالية تطورات واقعة تلحين القران الكريم على أنغام الموسيقى، بعد اعتذار صاحب الفيديو الي الأزهر الشريف ونقابة القران الكريم ومشيخة عموم المقارئ وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقع فيه وهو يعزف العود وكانه يلحن القرآن، حيث جاءت المفاجأة، أن مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، لم يتنازل عن الواقعة وهو الامر الذي استدعى مكتب النائب العام إلي، إحالة الواقعة الي نيابة استئناف شرق القاهرة لفحصها.
وأوضح، مقدم البلاغ المحامي محمود السمري، أن نيابة استئناف شرق القاهرة، أصدرت قرار بإحالة الواقعة إلي نيابة النزهة الجزئية للتحقيق فيها، ومن ثم تم إصدار قرار بإحالة المتهم إلي محكمة الجنح.
تلحين القرآن
وأكد، السمري، أنه لم يتنازل عن البلاغ حتى الآن بعد إحالة الواقعة إلي نيابة النزهة الجزئية للتحقيق في الواقعة.
وتقدم، محامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد شخص، قام بتلحين القرآن الكريم على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي محمود السمري، مقدم البلاغ ان هذا الشخص قام بتحويل القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، وقد قام بنشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية لما فى القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمها كل الأديان السماوية الأخرى.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة إزدراء الأديان ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة إزدراء الأديان إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبات ازدراء الأديان
وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.