الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد انتشارها فى شهر رمضان .. تعرف على عقوبة الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها

الألعاب النارية
الألعاب النارية

مع حلول شهر رمضان المبارك تنتشر ظاهرة الألعاب النارية احتفالا بشهر رمضان الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة الإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها.

 نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط ( 4 أشخاص) بنطاق محافظة أسوان وبحوزتهم (أكثر من 200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر وبحوزتهما (66190 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتم ضبط من ضبط (بائع) بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وبحوزته (100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتمكنت الحملات من  ضبط (شخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وبحوزته (62755 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

كما تم ضبط (شخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وبحوزته (17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتم ضبط (شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهما (32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.