الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرمان العمد والمشايخ من الترشح لشغل الوظيفة حال صدور هذا الحكم ضدهم

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت تعديلات قانون العمد والمشايخ على أنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار؛ جاز- بعد سماع أقواله- أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

1- الإنذار الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

2- الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز 3 أشهر.

3- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر.

4- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.

5- الفصل من الخدمة.

ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة السابقة، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 5 منها.

وينص القانون على أنه للجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

ويُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.

ويهدف القانون إلى تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، كما استهدف إضافة إجراءات انضباطية تحقيقا للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.