توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول أن النقاب بيستخدم فى السرقة فهل هو فرض مثل الحجاب؟.
هل النقاب فرض؟
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "النقاب ليس فرضا، ولما السيدة المنتقبة تروح الحج أو العمرة بتكشف وجهها، لانه ليس فرضا، لكن الحجاب فرض فالصلاة تدل على فرضية الحجاب وليس النقاب".
وأوضح: "في بنات كثيرة مش محجبة ولما بتيجى تصلى بتلبس حجاب ليه علشان تبقى صلاتها صحيحها، هى عارفة هنا إن الحجاب فرض فلازم يتم ارتداءه لما تصلى".
حكم النقاب عادة فهو وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك والنقاب وفقًا لفتاوى المؤسسات الدينية الرسمية إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.
هل النقاب فرض؟
هل النقاب فرض النقاب ليس فرضًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه وخلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب لكن في النهاية على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي.
حكم النقاب على المذاهب الأربعة
حكم النقاب على المذاهب الأربعة جمهور الفقهاء والأئمَّةِ أكدوا على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وحول حكم النقاب أكدتدار الإفتاء المصرية أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.