جرم قانون حماية الآثار، التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر القانون تسلّق المواقع الأثرية دون الحصول على ترخيص.
عقوبة تسلق المواقع الأثرية
في هذا الصدد، نصت المادة 45 مكرر من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.