تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إثر اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا.
عقوبة إجهاض الحوامل
حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، عقوبات الإجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد.
[[system-code:ad:autoads]]
وتقضي المادة 260 بالسجن المشدد لكل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء.
وتقضى المادة 261 بأن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
وعالجت المادة 262 وضع سقوط الحمل بعلم المرأة، حيث أكدت أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
وعاقبت المادة 263 كذلك بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضي بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.