الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يجوز مخاصمة القاضي في الدعاوى التأديبية بمجلس الدولة؟.. الإدارية العليا تجيب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع، من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظفين، وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر الواقع من هذا الموظف .

إلا أنه ليس معنى ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات أو أحكام أو جزاءات ضد الموظفين على وجه الإطلاق .

وإذا كان المشرع قد وضع أسباب وحالات مساءلة القضاة استثناء المسماة " بالمخاصمة " وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فإنه من باب أولى تنعقـد مسئولية مجالس التأديب عن التعويـض عما يصدر منها من قرارات جزاء، يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة من هذا المجلس التأديبي، يتغيا بها الكيد والنكاية إضرارًا بالموظف الذي تمت مساءلته التأديبية وإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درك الانعدام ويكون الهدف منه الإضرار والكيد بالموظف دون ثمة مقتضى لذلك.