وضع قانون تنظيم المنشآت السياحية وفقا لآخر تعديلاته، اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت السياحية، على أنه: "لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
[[system-code:ad:autoads]]
وألزم القانون الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .