قالت دار الإفتاء أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم، منوهة بأن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هي مبطلات الصوم أو المفطرات التي تفسد الصيام في رمضان؟»، أن مبطلات الصوم (المفطرات) تنحصر في ثمانية أفعال أولها تعمد إدخال عين - شيء ما- إلى الجوف من منفذ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تعتبر العين منفذا مفتوحا، وكذا مسام الجلد.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت أن الجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المفطر الحلقوم ودخل الجوف إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرا حسا فإنه يكون مفسدا للصوم، وثانيها تعمد الإيلاج في فرج (قبل أو دبر)، ولو بلا إنزال، وثالثها خروج المني عن مباشرة، كلمس أو قبلة ونحو ذلك.
وتابعت: ورابعها الاستقاءة، وهي تعمد إخراج القيء، أما من غلبه القيء فلا يفطر به، وخامسها خروج دم الحيض، وسادسها خروج دم النفاس، وسابعها الجنون، وثامنها الردة.
وأشارت إلى أنه تتحقق القدرة على الصوم (بالصحة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في معناه ممن تلحقه مشقة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على المسافر، و(بعدم المانع شرعا) فلا يجب على الحائض والنفساء، أما من أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع.
واستطردت: أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصوم، منوهة بأن شروط وجوب الصوم أربعة، أي إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان، وهي: «الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الصوم».