الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط بحوزتهما عملات أثرية.. قرار عاجل من المحكمة ضد موظف بالمعاش وعاطل

قرار عاجل من المحكمة
قرار عاجل من المحكمة ضد موظف بالمعاش وعاطل

قرر قاضى المعارضات بالمحكمة تجديد حبس موظف بالمعاش وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجار.

اقرأ ايضًا :

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.

اقرأ ايضًا :

وتم ضبط المتهم وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة، وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وبعرضهما على قاضي المعارضاتب المحكمة أصدر قراره المتقدم.

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.