قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أوهم الطلاب بتسريب أسئلة الامتحانات عبر تليجرام.. متهم يواجه الحبس 7 سنوات| بالقانون

الحبس
الحبس
×

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالنصب على الطلاب عبر تطبيق "تليجرام" بعد أن أوهمهم بتسريب امتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة.

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من أحد الحسابات الشخصية بشأن وجود قناة على تطبيق"تيليجرام" يقوم القائمون عليها بالإدعاء بقدرتهم على تسريب إمتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة نظير مبلغ مالى يتم تحويله لرقم هاتف (مُحدد) عبر إحدى خدمات الهواتف المحمولة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وإضطلاع القائمين على إدارة القناة بالإدعاء بقدرتهم على تسريب الإمتحانات على النحو المشار إليه، وأمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2) هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".