قال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن :"صيام الرجل وهو جنب صحيح ولا شيء فيه"، لافتا إلى أنه يجب أن نفرق بين الصلاة والصيام فالصلاة تحتاج إلى طهارة سواء اغتسال من حدث أكبر وهو الجنابة او تطهر من حدث أصغر، أما الصيام فطالما أن الجنابة وقعت قبل الفجر فالصيام جائز لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام".
[[system-code:ad:autoads]]
وحول مبطلات الصوم قالت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق، إن مبطلات الصوم هى:"من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يوما متتابعة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم، أما من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساك بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.
ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
ومن مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وضع نهارا ووجد أثره أو طعمه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وضع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا ،ومن المبطلات للصوم: الحيض والنفاس.