استهدف مشروع قانون لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، والمقدم من النائب محمد جبريل، مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.
وعاقبت التعديلات، كل من نبش قبرا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
أما من يقوم بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، تكون عقوبته الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتغلظ العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألفا، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.