الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون جديد يخول للمحافظ تحديد أجرة سيارة نقل الموتى

سيارة نقل الموتى
سيارة نقل الموتى

تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر برقم66لسنة 1973 الحق للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تحديد تعريفة مركبات نقل الموتي وأجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة.

 

ولا يجوز لأحد الحصول على اكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة وتكون رخصة قيادة مركبات التوك تزك أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة ،وتجيز لحاملها قيادتها.

ولا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة او المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الاشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

 

وتضمنت  التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973  التعديل لرقم 59 لسنة 2014 والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكاً للدولة ويتم تصنيعها محلياً كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة. لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 

ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها.