يمثل شهر رمضان نافذة للشركات لعرض الإعلانات الخاصة بمنتجاتهم، فهو موسم جيد للتسويق، لكنه يأتي في إطار العديد من القوانين المنظمة لهذا الأمر، والتي لا يمكن مخالفتها بأي حال من الأحوال، وإلا أصبح الإعلان محفوفا بمخاطر الإزالة وفقًا للقانون.
وحدد القانون حالات إزالة الإعلانات، والتي يستعرضها التقرير التالي، بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، الذي تنتشر فيه نسبة الإعلانات على الطرق بصورة كبيرة.
حالات إزالة الإعلانات
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وتتضمن التشريع، ضوابط إصدار تراخيص وضع اللافتات والإعلانات وكيفية التجديد، بالإضافة للحالات التي بموجبها يتم إلغاء الترخيص، ولعل أبرزها تنظيم حركة المرور، بحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
ويمكن تلخيص حالات إزالة الإعلانات في النقاط التالية:
-إزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
- وفى حالة عدم الإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته.
إزالة الإعلانات في رمضان
- ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
- لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
- أتاح للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها بالطريق الإدارى حال انقضاء المدة.
- اتاح إزالته إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
- وللجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفى هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها فى الإعلان أو اللافتة.
رسوم إزالة الإعلانات
ويُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.