وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ووفقا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد. سيتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاً من مبلغ (١١٥) جنيه)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (۱۰% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة ، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
حيث تضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية " ، بلفظي " نارية " و " النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.