الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم تعجيل فدية صيام رمضان.. ودار تكشف علامات قبول التوبة

السجود لله
السجود لله

فتاوى تشغل الأذهان

حكم تعجيل فدية صيام رمضان قبل حلول الشهر الكريم

كيف أعرف أن الله قبل توبتي.. أمين الفتوى يجيب

هل على المرأة كفارة الجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء ترد

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟).

وقالت دار الإفتاء، إن الأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيومٍ، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر، ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه الحنفية، ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.

واتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير": .. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.

واختلفوا في تعجيل إخراجها من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملًا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر، واتفقوا على أنه لا يصح تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان، وعلى ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك؛ فلا يجوز إخراجها قبل دخول شهر رمضان.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين لفتوى بدار الإفتاء، إن مجرد أن شرح الله صدرك للتوبة وإعلان الندم على ارتكاب المعصية؛ فاعلم ان الله سيقبلها منك، لأن الله- عز وجل- طالما يسر لك أمر التوبة؛ فاعلم أنه- عز وجل- دفعك لها ليقبلها وليس ليرفضها.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ماذا يجب على المرأة التي أكرَهَهَا زوجُها على الجماع أثناء نهار رمضان؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه يجب على المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان أن تقضي هذا اليوم، ولا كفارة عليها.

وأضافت أنه مِن المقرر شرعًا أنَّه يحرم على الصائم في نهار الصوم الأكل والشرب والجماع، وهو ما أجمع عليه أهل العلم.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإقناع" (1/ 193، ط. مكتبة الرشد): [أَجْمَعَ أهلُ العلمِ عَلَى أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الصائمِ في نهار الصوم الرفث وهو الجماع، والأكل، والشرب] اهـ.

وتابعت دار الإفتاء: وإذا كانت المرأةُ صائمةً فأكرهها زوجها على الجماع، فالمختار للفتوى أنها تقضي هذا اليوم؛ لفساد صيامها فيه بمجرد الإيلاج، إذ هو علةُ فساد صومها، ولا كفارة عليها؛ لما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وابن ماجه في "سننه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والطبراني في "المعجم الكبير" وغيرهم.

والمراد بالتجاوز في الحديث: رفع حكم المأثم، لا رفع حكم الفعل نَفْسه، بدليل أنَّ الله سبحانه وتعالى قد ألزم المخطئ في القتل حكم فعله، كما في "شرح مختصر الطحاوي" للإمام أبي بكر الجَصَّاص (5/ 11، ط. دار البشائر)، فلزم مِن ذلك فساد صوم المكرَهة على الجماع، دون وجوب الكفارة عليها؛ لأنَّ الكفارة إنما تجب بالجناية الكاملة، وهذه ليست بجنايةٍ في حقها أصلًا؛ لعدم القصد مِن جَانِبِهَا، ولأنَّ الإكراه يرفع المأثم، والكفارة تجب لرفع المأثم، ولا إثم على المرأة المكرهة على الجماع أصلًا حتى يجب رفعه، كما في "الجوهرة النيرة" للعلامة الحَدَّادِي (1/ 140، ط. المطبعة الخيرية).

وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية، والإمام سُحْنُون مِن المالكية، والحنابلة في الصحيح، وهو المروي عن الأئمة: الحسن البصري، والثوري، والأوزاعي.