ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة؟ حيث إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف؛ فهل يشرع لي قطعه، أو أتمه ثم أصلي؟ وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة، فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف، أو أبتدئ الشوط المقطوع من أوله؟
وقالت دار الإفتاء، إنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافًا مفروضًا أو مندوبًا، فله أن يقطع الطواف ويصلي، ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها، وإذا قطع الطواف في أثناء الأشواط فإنه يعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه، ويبني على الأشواط السابقة.
وأشارت إلى أنه من الأعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة؛ لأن الطواف وإن كان واجبًا إلا أن الصلاة المكتوبة أوجب؛ لأنه متى تعارض واجبان يقدم آكدهما.
وذكرت دار الإفتاء، أن دليل أوجبية الصلاة، أنها من أركان الإسلام الخمس؛ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ: شَهَادةِ أَنْ لَا إلِهَ إلَّا الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والحجِّ، وصوْمِ رَمَضانَ»، وما يؤكد على أهمية توقيتاتها قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»، فدل ذلك على أن الصلاة المفروضة أهم من الطواف وأوجب.
وتابعت: وإذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة المكتوبة، فلا يخلو الأمر من احتمالات:
إما أن يبتدئ الطواف من أوله ولا يبني على ما فعل.
وإما أن يبني على ما فعل.
وإذا بنى على ما فعل ففيه احتمالان:
إما أن يلغي الشوط الذي قطعه في أثنائه، فيصلي ثم يعود إلى استكمال الأشواط.
وإما أن يبتدئ من الموضع الذي خرج منه.
وأوضحت، أن هذا مبني على أن الطواف كله عبادة واحدة لا تتجزأ، وهي كالصلاة من جميع الوجوه إلا جواز الكلام فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم إن الطواف عبادة لها أجزاء، وأجزاؤها على سبعة أشواط، والترتيب أو الموالاة تكون في عبادة مختلفة لها أركان مختلفة، وهذه الأجزاء السبعة ليست مختلفة فيما بينها كالطهارة والصلاة، فالطهارة لها أعضاء مختلفة، والصلاة لها أركان مختلفة، ولكن الطواف بأشواطه السبعة لا اختلاف بينها، فلا ترتيب فيه، وهذا هو القول الأرجح؛ لما استشهد به الإمام الشيرازي في "المهذب": "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام، ثم بنى على طوافه"، وقال المالكية: يستحب إكمال الشوط إن استطاع الطائف ثم الذهاب إلى الصلاة.