الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عثروا على كنز فرعوني ببني سويف.. لصوص الآثار يُواجهون السجن 7 سنوات

مومياء وتوابيت أثرية
مومياء وتوابيت أثرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط واحدة من أكبر قضايا التنقيب عن الآثار فى محافظة بنى سويف. 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف.

العثور على مومياء وتوابيت أثرية

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - 400 تمثال حجرى - 29 تميمة - 2 قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - 2 قنينة من الفخار).. ⁠وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطى.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والإتجار بها حفاظًا على ثروات البلاد وتراثها القومى.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.