قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم، السبت، 9 مارس 2024 بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه لتعديها بالسب والقذف و التشهير على المنتج محمد الشاعر.
وشيدت المحكمة حكمها بثبوت الاتهام بحق الفنانة/ شيرين عبد الوهاب أخذاً بــــشهادة المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها.
تعود أحداث الواقعة – حسبما حملته أوراق الجنحة رقم 2070 لسنة 2023 – بأن الفنانة/ شيرين عبدالوهاب قد تعدت على المنتج/ محمد الشاعر بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة إنستجرام عقب انتشار ذلك الفيديو، وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة فاستمعت لشهادة المنتج/ محمد الشاعر وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه، ثم طلبت النيابة تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأمر النائب العام بإحالة المتهمة شيرين عبدالوهاب الى المحاكمة الجنائية.
قانون العقوبات
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».