قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ملاك محطات بث تليفزيوني يواجهون الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة فى مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائى بدون تصريح بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا من ضبط (مالكى محطة "بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" ومحل لصيانة الشاشات وبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة ملوى بالمنيا) ، وبحوزتهما (3 وحدات معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة وفك شفرات القنوات الفضائية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث اللاسلكى – 53 جهاز وأدوات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – 2 هاتف محمول يستخدمان فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء).

[[system-code:ad:autoads]]

كما تم ضبط (المدير المسئول عن محطة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة ، وشبكة إنترنت لاسلكية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) ، وبحوزته (32 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وتشفيرها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – وحدةمعالجة مركزية للتحكم فى عملاء الشبكة).

و ضبط (مالك محطة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة ديرمواس) ، وبحوزته (2 وحدة معالجة مركزية لإدارة الشبكة – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – 32 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبالالإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البث التلفزيونى بدون ترخيص

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .