الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرق أعضاء بمستشفى شهير..المتهم يواجه عقوبة السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه بالقانون

تجارة الأعضاء البشرية
تجارة الأعضاء البشرية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا، رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الثاني. 

نص أقوال المتهم الثاني 

باستجواب المتهم الثاني أقر بانضمامه لجماعة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكذا باشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة في وقائع نقل وزرع أعضاء بشرية مقابل فائدة مالية للمتبرع مع  علمه بها وأبان تفصيلًا لذلك أنه غضون عام ٢٠١٣ وإثر مروره بضائقة مالية وسعيه لكسب المال، تعرف إلى المدعوة/ سامية التي أعلمته بتعاملها في مجال تجارة الأعضاء البشرية وخاصة الكلى بالاشتراك مع المتهم الأول وآخرين؛ حيث توسطت في بيعه لكليته لصالح أحد الأشخاص مقابل حصوله - نظير تبرعه - على مبلغ مالي آنذاك، كما حصلت هي - مقابل وساطتها - على مبلغ مالي لم يقف على قدره، الأمر الذي ارتأى فيه سبيلا لكسب المزيد من الأموال، فسلك طريق الوساطة في تجارة الأعضاء - بالاشتراك مع سالفة الذكر -؛ بأن عمل على استقطاب ذوي الحالة المادية المتردية؛ عن طريق إنشائه لصفحات شخصية باسمه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، ودلوفه عبرها إلى بعض المجموعات - الإلكترونية - ذات الشأن المتعلق بالراغبين في التبرع بالكلي، إذ تمكن من التواصل مع عدد أولئك الراغبين في بيع الكلى،مرورا بتوسطه في انهاء الإجراءات اللازمة لهم قبل إجراء العملية لدى بعض المعامل والمراكز الطبية - بعينها -؛ التي يعلم القائمون عليها بكون التبرع بمقابل مادي، وانتهاءً بإجراء الجراحة؛ مقابل حصوله على مبلغ خمسة آلاف جنيه - عن كل حالة -، إلا أنه لم يرتض بذلك المبلغ المحدد له من قبل المدعوة/ سامية، فسعى إلى التواصل مع المتهم الأول الذي عرف -عنه - بكونه ضالع في ممارسة نشاط تجارة الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ جرى اتفاقه مع الأخير على توسطه في استقطاب الراغبين في بيع الكلى مقابل حصوله على مبلغ خمس وثمانون ألف جنيه مصري عن كل جراحة تُجرى في ذلك الإطار؛ على أن يكون هذا المقابل شاملأ المبلغ الذي يتحصل عليه المجني عليه وثمن إجراء الآشعة والتحاليل، وأنهى بأنه بدأ في ممارسة ذلك النشاط في ظل تلك الجماعة منذ عام ٢٠١٦؛ إذ تمكن من استقطاب ما يقرب من الخمسة وثلاثين مجنيا عليه - منهم اثنان وعشرون لصالح المتهم الأول؛ مستغلين ضعفهم إثر حالتهم المادية المتردية.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

 

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.


-